ميرزا حسين النوري الطبرسي

65

مستدرك الوسائل

حتى يحول عليها الحول " . 9 - ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الربى ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعد ) ( * ) [ 7659 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : " ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعد صغيرها وكبيرها " . [ 7660 ] 2 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الإبل : " ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغارها وكبارها " . [ 7661 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الربى وهي ذات

--> ( 5 ) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها . الباب 9 * الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتسمن . وقيل : أكيلة ( لسان العرب - أكل - ج 11 ص 20 ) . الربى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين - ربب - ج 2 ص 65 ) . العوار : العيب . ( مجمع البحرين - عور - ج 3 ص 417 ) . 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 . 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 256 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .